السادة الزوار ننوه لسيادتكم بأن صحيفة فلسطين الالكترونية PDF تنشر الساعة 1 ليلاً

زكاة الفطر(5)

يجب أن يخرج الرجل زكاة فطره عن نفسه وأبنائه وزوجاته أرشيف
يجب أن يخرج الرجل زكاة فطره عن نفسه وأبنائه وزوجاته (أرشيف)
الإثنين, 06 سبتمبر, 2010, 20:19 بتوقيت القدس

إعداد- د.بسام العف

على من تجب زكاة الفطر؟
- ويجب أن يؤديها عن نفسه، وعن كل من تلزمه نفقته؛ فيخرجها عن الزوجة والزوجات وإن كن ذوات مالٍ، وغير الناشزة منهن ولو مطلقةً رجعيةً، ويخرجها عن أولاده الصغار إذا كانوا فقراء لا مال لهم، أما الأغنياء منهم، بأن أهدي إليهم مال، أو ورثوا مالًا، فيخرج الصدقة من مالهم أما أولاده الكبار فإن كانوا أغنياء وجب عليهم إخراج الزكاة عن أنفسهم، وعمن يلون عليهم، وإن كانوا فقراء لا تجب الزكاة عليه عنهم; وإن كان أحدهم مجنونًا، فإن كان غنيًا أخرج الصّدقة من ماله، وإن كان فقيرًا دفع عنه صدقة الفطر، ويخرجها الابن الغني عن الوالدين الفقيرين، ولا يجب إخراجها عن الحمل في بطن أمه، ولكنه يستحب.

مقدار زكاة الفطر
الأصل إخراج زكاة الفطر صاعاً من جميع الأصناف التي يجوز إخراج الفطرة منها والمنصوص عليها في الأحاديث المذكورة سابقاً.

ويجوز أن يخرجها من غالب قوت البلد كالعدس والأرز والفول والقمح والشعير والسلت والتمر والأقط.

وماعدا الأشياء المنصوص عليها كاللبن والجبن واللحم والعروض، يعتبر قيمته ما يعادل قيمة الأشياء المنصوص عليها، فيقدر في اللحم مثلا ما قيمته صاع من قمح.

ويجزئ إخراج زكاة الفطر القيمة -عند السادة الحنفية- من النقود حتى يتيسر للفقير أن يشتري أي شيءٍ يريده في يوم العيد؛ لأنه قد لا يكون محتاجًا إلى الحبوب بل هو محتاج إلى ملابس أو لحمٍ أو غير ذلك، فإعطاؤه الحبوب يضطره إلى أن يطوف بالشوارع ليجد من يشتري منه الحبوب، وقد يبيعها بثمنٍ بخسٍ أقل من قيمتها الحقيقية، ويمكن لدور الفتوى تقدر تلك القيمة سنويا كما هو الحاصل في بلدنا.

وقتها
يجوز إخراجها في أول رمضان ويسن إخراجها قبل صلاة العيد للاتباع، ولكف المحتاجين عن السؤال يوم العيد ويكره تأخيرها إلى آخر يوم العيد، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر -والعذر هو غياب ماله، أو غياب المستحقين في ذلك الوقت - ولا تسقط بخروج وقتها بل يجب قضاؤها; لأنها وجبت في ذمته لمن هي له.

مصارفها ونقلها
يجوز قسمتها على الأصناف الثمانية التي تصرف فيها زكاة المال، والأولى تخصيص صرفها بالفقراء والمساكين.

وتوزع وتفرق في البلد الذي وجبت على المكلف فيه، سواء أكان ماله فيه أم لم يكن؛ لأن الذي وجبت عليه هو-أي البلد- سبب وجوبها، فتفرق في البلد الذي سببها فيه.

ويجوز نقلها من البلد الذي وجبت فيه إلى غيره لمن هو أقرب أو أحوج، وكذلك يجوز نقلها عند عدم وجود محتاجين في البلد الذي وجبت فيه.

المصدر: صحيفة فلسطين

تعليقات القراء

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي فلسطين أون لاين وإنما تعبر عن رأي أصحابها
(0) تعليق

تعليقك على الموضوع


الاسم


البلد


التعليق
أكتب تعليق لا يتعدى 500 حرف.



أعد كتابة الأحرف في الصورة



إرسال التعليق